مَعَارِف إِلْهِيَّة : (684) ، مَسَائِلٌ وفَوَائِدٌ وقَوَاعِدٌ في مَعَارِفِ الإمَامِيَّة/ الْمُقَدَّمَةُ / فَوَائِدٌ
05/12/2025
الدَّرْسُ (684) / بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الطَّاهِرِين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعْدَائِهِمْ أَجَمْعَيْن ، وَصَل بِنَا الْبَحْث ( بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) في الدَّرْسِ (201 ) الى مُقَدَّمَةِ (المَسَائِل والفَوَائِد والقَوَاعِد العقائديَّة والمعرفيَّة ، الْمُسْتَفَادة من عَقَائِدِ ومَعَارِفِ الإمَامِيَّة ؛عَقَائِد ومَعَارِف مَدْرَسَة أَهْل الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ) ، وقَبْلَ الدُّخُول في صَمِيمِ الْبَحْث لابُدَّ من تَقْديم تَنْبِيهَات وفَوَائِد وقَوَاعِد عِلْمِيَّة ومَعْرِفِيَّة ؛ تسهيلا لهضم تلك المَسَائِل والمطالب ، وتَقَدَّمَ : أَوَّلاً (74) تَنْبِيهاً ، من الدَّرْسِ(202 ـ 313) ، وسنذكر (إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى) ثانياً من الدَّرْسِ(314)(1800) فَائِدَةً تقريباً ، ولازال الكلام في المقصد الأَوَّل : (قواعد أُصول الفقه في عِلم الكلام) . الباب الثَّالث : (قواعد نظميَّة في المعرفة) . ووصلنا ( بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) الى الْفَائِدَةُ : (269) ، ولازال البحث فيها ، وكانت تحت عنوان : « حُجِّيَّةُ الخبر » ؛ فإِنّ حُجِّيَّةَ الخبر عند جلِّ العلماء مُترتِّبة طولاً في مقام الْاِسْتِنْبَاط وبالشَّكل التَّالي : أَوَّلاً : حُجِّيَّة المتن والمضمون ، ثُمَّ صحَّة وحُجِّيَّة الكتاب ، ثُمَّ حُجِّيَّة الطَّريق والسند . ووصلنا ( بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) الى المطلب التالي : / إِشكال وجواب / ومنه يتَّضح : حَلّ إِشكال البعض على الشَّيخ الأَنصاري وغيره مِمَّنْ يقول في بحث أُصول الفقه بـ : أَنَّ الخبر حتَّىٰ يصحُّ الأَخذ به في مقام الْاِسْتِنْبَاط لابُدَّ أَنْ يكون مُعتبراً شرعاً ، لكنَّه في بحث الفقه والتَّوصُّل إِلى النتائج يغفل أَو يتغافل عن هذه القضيّة الَّتي حرَّرها في بحث أُصول الفقه ، ويأخذ بالخبر ويُرتِّب عليه الآثار الفقهيَّة وإِنْ كان ضعيفاً سنداً ، فَمَا عدا مِمَّا بدا. والجواب : أَنَّ الشَّيخ الأَنصاري وإِنْ كان يقول باعتبار حُجِّيَّة سند الخبر ، لكنَّ مبناه ـ كمبنىٰ استاذه صاحب الجواهر وغيره هو ـ مبنىٰ مشهور المُتقدِّمين القائلين بهذه الحُجَج الطوليَّة ، فإِنَّه وإِنْ قرَّر الفقيه في بحث الأُصول : أَنَّ الخبر لا يصحُّ الأَخذ به إِلَّا إِذا كان مُعتبراً سنداً ، لكنَّه في بحث الفقه ومقام الْاِسْتِنْبَاط أَوَّل ما يُلاحظ الفقيه من المُتقدِّمين المتن والمضمون ، ويعرضه على مُحْكَمَات الكتاب الكريم والسُّنَّة الشَّريفة ، فإِذا أَورث له ذلك العرض القطع واليقين بمطابقة ذلك المتن والمضمون لمُحْكَمَات الثقلين كانت حُجِّيَّة ذاتيَّة إِمَّا عقليَّة أَو وحيانيَّة ، ووجب الأَخذ به وترتيب الآثار الشَّرعيَّة والمعرفيَّة والعقائديَّة عليه وإِن كان ضعيفاً وغير مُعتبرٍ سنداً ؛ لأَنَّ حُجِّيَّة واعتبار سند الخبر تأتي في مرتبة مُتأخِّرة طوليَّة ثالثة ؛ لم تصل إِليها حاجة الفقيه بحسب الفرض . نعم ، إِذا لم يحصل له القطع واليقين بمطابقة متن ومضمون الخبر لمُحْكَمَات الثقلين التجأ إِلى الجهة التالية من جهات الحُجِّيَّة ، وهي صحَّة وحُجِّيَّة الكتاب ، فإِنْ كان وارداً في كتابٍ صحيحٍ ومعتبرٍ عند الْإِمَامِيَّة ـ كـ : كتاب الكافي ـ أَخذ به ، وإِلَّا صار أَمر الفقيه إِلى الجهة الثالثة من جهات الحُجِّيَّة ، وهي حُجِّيَّة السند ، فإِنْ كان مُعتبراً ـ بحسب مبانيه الرجاليَّة ـ أَخذ به ، وإِلَّا فلا . هذا إِنْ لم يَقُل بغير هذه الحُجَج الثلاث ؛ كحُجِّيَّة : (عمل الطائفة) ، وإِلَّا التجأ إِليها ؛ وصحَّح الخبر على وفقها إِنْ أَمكن . وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ