مَعَارِف إِلْهِيَّة : (682) ، مَسَائِلٌ وفَوَائِدٌ وقَوَاعِدٌ في مَعَارِفِ الإمَامِيَّة/ الْمُقَدَّمَةُ / فَوَائِدٌ
03/12/2025
الدَّرْسُ (682) / بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الطَّاهِرِين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعْدَائِهِمْ أَجَمْعَيْن ، وَصَل بِنَا الْبَحْث ( بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) في الدَّرْسِ (201 ) الى مُقَدَّمَةِ (المَسَائِل والفَوَائِد والقَوَاعِد العقائديَّة والمعرفيَّة ، الْمُسْتَفَادة من عَقَائِدِ ومَعَارِفِ الإمَامِيَّة ؛عَقَائِد ومَعَارِف مَدْرَسَة أَهْل الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ) ، وقَبْلَ الدُّخُول في صَمِيمِ الْبَحْث لابُدَّ من تَقْديم تَنْبِيهَات وفَوَائِد وقَوَاعِد عِلْمِيَّة ومَعْرِفِيَّة ؛ تسهيلا لهضم تلك المَسَائِل والمطالب ، وتَقَدَّمَ : أَوَّلاً (74) تَنْبِيهاً ، من الدَّرْسِ(202 ـ 313) ، وسنذكر (إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى) ثانياً من الدَّرْسِ(314)(1800) فَائِدَةً تقريباً ، ولازال الكلام في المقصد الأَوَّل : (قواعد أُصول الفقه في عِلم الكلام) . الباب الثَّالث : (قواعد نظميَّة في المعرفة) . ووصلنا ( بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) الى الْفَائِدَةِ التالية: / الْفَائِدَةُ : (269) / / حُجِّيَّةُ الخبر مترتبة طولا عند جلِّ العلماء / إِنَّ حُجِّيَّةَ الخبر عند جلِّ العلماء مُترتِّبة طولاً في مقام الإِستنباط وبالشَّكل التَّالي: أَوَّلاً: حُجِّيَّة المتن والمضمون ، ثُمَّ صحَّة وحُجِّيَّة الكتاب ، ثُمَّ حُجِّيَّة الطَّريق والسند. وهذه حُجَجٌ طوليَّةٌ ، فإِذا حصل للفقيه المُتضلِّع : القطع واليقين بمطابقة متن الخبر ومضمونه لمُحْكَمَات الدِّين والشَّريعة أُخذ به وإِنْ كان ذلك ـ المتن ـ وارداً بخبر ضعيف السند؛ وذلك للقطع بمطابقة متنه ومضمونه لمُحْكَمَات الدِّين والشَّريعة ، وتكون حُجِّيَّته حينئذٍ ذاتيَّة وحيانيَّة ، وهي مُتَقَدِّمَة على كافَّة الحُجَج . نعم إِذا لم يحصل القطع واليقين لدىٰ الفقيه المُتضَلِّع بمطابقة متن ومضمون الخبر لمُحْكَمَات الدِّين والشَّريعة انتقل إِلى المرتبة الثّانية من مراتب حُجِّيَّة الخبر ، وهي : صِحَّةُ وحُجِّيَّةُ الكتاب الوارد فيه ذلك الخبر ، فإِنْ كان ـ ذلك الخبر ـ وارداً في كتابٍ صَحِيحٍ وحُجَّةٍ ـ كـ : كتاب الكافي ـ أَخذ به وأَفْتَى على وفقه ، وإِلَّا ـ أَي : إِذا لم يكن الكتاب صَحِيحاً و حُجَّة ـ انتقل ـ الفقيه ـ إِلى المرتبة الثالثة من مراتب حُجِّيَّة الخبر ، وهي حُجِّيَّة سنده ، فإِنْ كان مُعتبراً سنداً أَخذ به وأَفْتَى على وفقه في فقه الفروع وفي أَبواب المعارف وتفاصيل العقائد ، وإِلَّا ـ أَي : إِنْ لم يكن مُعتبراً سنداً أَيضاً ـ سقط عن الحُجِّيَّةِ والْاِعْتِبَارِ ، وأَعرض عنه ـ هذا إِنْ لم تكن هناك حُجَجٌ طوليَّةٌ أُخرىٰ يتبنَّاها الفقيه كـ : (حُجِّيَّة عمل الطائفة) ـ نعم ، يُمكن الأَخذ به على نحو المؤيِّد والمُنبِّه على برهانٍ في دليلٍ آخر. ... وتتمَّة البحث تاتي (إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى) ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ